ما حكم الخاتم الذي وجدته أمي في صغرها، ولم ترجعه لها جدتي، وكيف يمكن لأمي أن تبرئ ذمتها وذمة جدتي المتوفية؟ وكيف تحسب قيمة الخاتم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
عهدة الخاتم على جدة السائلة؛ لأن ابنتها في الغالب لم تكن بالغة حين سلمت إليها الخاتم لتوصله لصاحبته، لكنها لم تفعل، فهي آثمة بذلك وضامنة للخاتم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
فالواجب دفع قيمة الخاتم لصاحبته، أو ورثتها إن أمكن، وإلا فتُتصدق به عن صاحبته، والقيمة المعتبرة هي قيمته يوم التعدي عليه بامتلاكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194853