العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تكرار العقيقة عمدًا أو سهوًا أو جهلاً أو لظن عدم إجزاء العقيقة الأولى بسبب عيب فيها أو في ثمنها، وما حكم العقيقة الثانية إذا كانت الأولى مجزئة ولا يجوز تكرارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في العقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». وما زاد عن العدد المشروع بنية العقيقة يكون نافلة لا عقيقة، إلا إذا كان التكرار بسبب عيب في أو ثمنها، فيجوز إعادتها. فإن حصل تكرار العقيقة عمداً أو جهلاً، فما زاد على المشروع يقع تطوعاً ونافلة، كما بين القرافي أن "الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا من البدع المكروهة". وقد استُشهد بحديث معاذ بن جبل في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته بقومه، وأن فريضة والثانية نافلة، وكذلك حديث جابر بن يزيد بن الأسود فيمن صلى في رحله ثم أتى مسجد جماعة فيصلي معهم فتكون له نافلة. وسُئل ابن باز عن ذبح ثلاث أو أربع ذبائح للعقيقة فأجاب أن السنة اثنتان للذكر وواحدة للأنثى، والزائد ليس بعقيقة وإنما لإكرام الضيوف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191559
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي