هل يقع على الزوج نفقة إذا طلق زوجته بعد الخلوة بها دون الدخول وعلم أن الخلوة كالدخول، رغم أنه طلقها على الإبراء وتنازلت عن مستحقاتها؟
الراجح أن الخلوة الصحيحة كالدخول في إثبات كامل المهر والعدة والنفقة والسكنى. وإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها، ولها مهر مفروض، فلها نصفه إلا إذا عفت عنه. فإذا عفت الزوجة عن حقوقها، فلا يطالب الزوج بشيء، سواء كانا يعلمان حكم الخلوة أم جهلاه، فإبراء الحق صحيح حتى مع الجهل به. ولا ينبغي إشاعة الخلوة إذا كان ذلك يؤذي سمعة الفتاة أو يفسد مستقبلها، فالستر أولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77343