هل يجوز صرف بدل تعليم الأبناء بالطريقة المذكورة، وماذا يجب فعله بالبدلات المستلمة سابقًا إن كان الصرف غير جائز؟
جواب هذا السؤال يعتمد على شرط الجهة المانحة، فيجب الالتزام به دون تدليس أو تحايل، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». فإن كان الابن ضعيفًا في المادة المقصودة والإجراء شكلي ولا يخالف شرط الجهة المانحة، فلا حرج في صرف البدل. وإلا فليس من حقه الحصول عليه، وإن أخذه فعليه استحلال الجهة المانحة أو رد مثله إليهم. فإن لم يجد سبيلًا لذلك، فلينفقه في المصالح العامة للمسلمين أو يدفعه للفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164317