العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالد التصرف بالمكافأة التي تُصرف للطالبة من قِبل مدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوالد الفقير أو المحتاج التصرف في مال ولده، سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".

ويُشترط لجواز تصرف الوالد في مال ولده ثلاثة أمور: 1. أن يكون الوالد فقيراً لا مال له ولا كسب يكفيه. 2. أن يكون للولد مال زائد عن حاجته ونفقة عياله. 3. أن يكون الوالد وارثاً لولده.

أما تصرف الوالد في مال ولده لما يراه مصلحة للولد، فهو من مسؤوليات الوالد ولا يشترط له شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37479
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي