العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء مسكن عن طريق المصرف، مع العلم أن العملية تتضمن عقدًا بين المالك والمشتري عن طريق المصرف، ويدفع المصرف للمالك قرضًا بقيمة ثابتة (60000 د.ل)، ويتم رهن المسكن للمصرف، ثم يسدد المشتري للمصرف أقساطًا تزيد عن المبلغ الأصلي بحوالي 3000 د.ل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان دور المصرف في العقد دفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري واسترداده بزيادة، فهذا قرض ربوي صريح يجب تركه؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما إذا اشترى المصرف المسكن وباعه بالتقسيط بأكثر مما اشتراه، فذلك جائز بضوابط شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83686
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي