هل تجوز الممارسات المنتشرة في مصر من استخدام صور وتماثيل وشعارات لآلهة الفراعنة القدماء، التي كانت تُعبد من دون الله، كرموز وشعارات للمؤسسات والشركات ودور العلم، وفي تجميل الميادين والدعاية للآثار، واستخدام أسمائهم؟ وما الضوابط الشرعية لذلك إن جازت؟ وهل يجوز الإبقاء عليها بالنظر إلى المشقة الكبيرة والتكاليف والأضرار المترتبة على تغييرها، وهل تدخل تحت عموم البلوى، خاصة مع عدم وجود ضرر عقيدي مباشر؟ وما حكم من يعمل في مجال النشر ويتعاقد مع مؤسسة شعارها يمثل إلهًا قديمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. تُكره تسمية المؤسسات بأسماء الجبابرة والطغاة لما في ذلك من إحياء لذكراهم وتعظيمهم.
2. لا يجوز اتخاذ صور أو تماثيل الظالمين والطغاة شعارًا للهيئات، لما في ذلك من توقيرهم وتعظيمهم.
3. لا يجوز العمل في نشر إعلانات تشمل صور الظالمين والطغاة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ويجب فسخ العقود المتعلقة بذلك، ويُتحمل الضرر الناتج عن ذلك إلا إذا كان شاقًا كالسجن، وفي هذه الحالة يجب التخلص من المال المكتسب من ذلك لأنه كسب حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64253
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64253
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي