هل يجوز توسعة المسجد إلى جهة القبلة، إذا ضاق، وفوق أرض مدفون فيها الموتى، مع العلم أن المسجد أقدم من المقبرة؟ وما هو حكم الأئمة في ذلك؟
الأصل وجوب احترام قبر الميت وعدم نبشه أو البناء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حياً". والقبر حبس لصاحبه لا يمشى عليه ولا ينبش إلا لضرورة. فإن كانت القبور المذكورة لم تندرس أو بقي منها شيء، فلا يجوز توسعة المسجد عليها، أما إذا اندرست نهائياً ولم يبق للموتى فيها أثر فيجوز بناء المسجد عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103197