هل يجب عليَّ إعادة المال للمشترية بعد أن تعرضتُ للنصب من شركة وهمية، مع العلم أن الشركة هي التي أخذت المال مني والمشترية تطالبني به؟
المعاملة المذكورة غير شرعية؛ لكونها بيعًا لما لا تملكين أو ما ليس عندك، وهذا غرر وقمار قد يترتب عليه نزاعات، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عندك. إضافة إلى ذلك، لا يجوز بيع السلعة قبل حيازتها ونقلها إلى ملك البائع أو مستودعه.
لتصحيح المعاملة لتكون موافقة للشرع، يمكن اتباع إحدى طريقتين: 1. "بيع المواعدة": تعرضين البضاعة على المشتري الذي يبدي رغبته بشرائها، وتحددين سعرًا، مع عدم وجود إلزام للطرفين بالبيع أو الشراء حتى تتملكي السلعة شرعًا، ثم يتم العقد. 2. أن تكوني سمسارة: تبيعين البضاعة بعمولة مقطوعة أو نسبة محددة من الثمن لقاء جهدك.
أما بخصوص المال المدفوع لك من المرأة، فيجب إرجاعه لها، وحقها لازم في ذمتك بغض النظر عما إذا استطعتِ استعادة مالك من الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17368