العودة إلى البحث

هل عليّ إعادة الربح للمشتري، أو تحمل جزء من الخسارة، بعد أن تبيّن أن السلعة التي اشتريتها له وتلقيت عليها ربحًا مزيفة، ورفض البائع استرجاعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للإنسان أن يشتري سلعة لغيره مقابل أجرة معلومة أو نسبة من ثمنها، لأنه من باب الوكالة بأجرة، وذلك جائز. وإذا حذرت صاحبك من أن السلعة ليست أصلية وأصر على شرائها، فلا يلزمك شيء، وتستحق الربح المتفق عليه، وإن تبرعت وأسقطت شيئا من الربح لتواسيه، فهذا من المعروف والإحسان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي