هل كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين لها نفس أجر كفالة اليتيم، وما هو الدليل الشرعي على ذلك، وبأي مسمى تُسوّق هذه الكفالات للمحسنين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اليتم شرعًا هو فقدان الأب قبل البلوغ، ويزول ببلوغ اليتيم. وعليه، فابن الزنا ومجهول الأبوين ليسا يتيمين بالمعنى الشرعي؛ لأن الأول ليس له أب شرعي، والثاني مجهول الأبوين. لكن الشارع اهتم باليتيم لضعفه وحاجته للرعاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة". وابن الزنا يُعَدُّ يتيمًا حُكمًا لفقده الأب، وكافله ككافل اليتيم، واللقيط أولى بذلك لفقده الأبوين معًا. وقد أوجب أهل العلم كفالة اللقيط كفاية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81235
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81235
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي