العودة إلى البحث
السؤال

هل كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين لها نفس أجر كفالة اليتيم، وما هو الدليل الشرعي على ذلك، وبأي مسمى تُسوّق هذه الكفالات للمحسنين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليتم شرعًا هو فقدان الأب قبل البلوغ، ويزول ببلوغ اليتيم. وعليه، فابن الزنا ومجهول الأبوين ليسا يتيمين بالمعنى الشرعي؛ لأن الأول ليس له أب شرعي، والثاني مجهول الأبوين. لكن الشارع اهتم باليتيم لضعفه وحاجته للرعاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة". وابن الزنا يُعَدُّ يتيمًا حُكمًا لفقده الأب، وكافله ككافل اليتيم، واللقيط أولى بذلك لفقده الأبوين معًا. وقد أوجب أهل العلم كفالة اللقيط كفاية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81235
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي