ما حكم إلزام الأب لابنه بالزواج من ابنة عمه بحجة أنها وصية جدته وتهديده بالغضب عليه إن لم يتزوجها، مع العلم أن الابن لا يرغب بها، وهل يجوز غضب الوالد في هذه الحالة، وما السبيل الشرعي لإقناع الأب؟
وصية الجدة بتزويج حفيدها من ابنة عمه غير لازمة، وليس للأب إجبار ولده على الزواج بمن لا يرغبها، ومخالفة الولد في هذه الحالة لا تعد عقوقًا. ويجب تبيان ذلك للأب. وإذا أصر الأب على تزويج ولده من ابنة عمه ولم يترتب على الولد ضرر فالأولى أن يتزوجها، وإلا فلا حرج عليه في الزواج بغيرها. وعلى الولد أن يبر والده ويحسن إليه؛ لأن حق الأب عظيم وبره من أفضل القربات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155256