هل يجوز إحضار جهاز استقبال (ريسيفر) إلى البيت لتلبية رغبة الأبناء بمشاهدة قنوات الأطفال، ولرغبة الوالدين بمشاهدة القنوات الإخبارية والرياضية، مع العلم أن السائل قد حلف بالطلاق ثلاثاً بأنه لن يُدخل أي ريسيفر إلى بيته مرة أخرى، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ وهل يقع الطلاق أيضاً إذا قام الأبناء في المستقبل بتركيب أجهزة استقبال في شققهم الخاصة ضمن البيت الجديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق الإجابة عن سؤالك الأول، وذكرنا أن للنية اعتبارها في اليمين، فإن قصدت بيمينك عدم إدخال أي قناة فيها مخالفات شرعية، فلا يجوز لك إدخال قنوات الأطفال المذكورة ولا القنوات الإخبارية والرياضية، لاشتمالها على مخالفات شرعية. فإذا أدخلتها كنت حانثًا. وأما إذا أدخل أحد أولادك شيئًا من هذه القنوات في بيته الخاص به فلا إثم عليك في ذلك ولا يترتب عليه حنث. وعليك نصحهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123832
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123832
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي