هل يجب إقامة الحد على من قال لزوجته: "يا بنت الحرام"؟
قول "يا بنت الحرام" للزوجة أو غيرها قذف لوالديها، وهو من كبائر الذنوب الموبقات السبع. توعد الله القاذفين باللعن والعذاب العظيم في الدنيا والآخرة، وفي حال رفع الأمر للحاكم دون إثبات القذف بأربعة شهود، يُعاقب القاذف بثمانين جلدة، ولا تُقبل شهادته أبدًا. يجب على من قذف أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33909