العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز رفض قرار القاضي الذي حكم بين الشريكين، واللجوء إلى غيره، بعدما تبين مخالفته للشرع، خاصة بعد تأكيد عدد من المفتين على أن البيع قد تم ولا يجوز التراجع عنه إلا بالإقالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عرض الشريك شراء نصيبك وقبلت الصفقة وباركتها، صحيح ولازم وليس له التراجع عنه إلا بإقالتك؛ لأن البيع مبني على الرضا وقد تم في مجلس العقد.

أما حكم من تحاكمتما إليه، فلا يمكن تحديد مدى صحته إلا بمعرفة صفته (قاضٍ أم حكم أم مفتٍ) ومدى أهليته، وهل بنى حكمه على رأي فقهي معتبر.

وتنبه أن حكم القاضي وفتوى تبنى على الظاهر، ولا تعذر من يعلم أن الأمر في الباطن خلاف ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99984
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي