العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع شيء بتغيير اسم الزوجة في الهاتف إلى "ex wife" بسبب التردد في الانفصال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع بصريح اللفظ، ولا يحتاج إلى نية، وإن كُتب ولم يُتلفظ به لم يقع إلا بنية. أما الكناية، كقول "الحقي بأهلك"، فتحتاج إلى نية لإيقاع الطلاق سواء تلفظ بها أو كتبها. عبارة "زوجتي السابقة" تدخل ضمن الكناية، فإن نويت بها الطلاق وقع، وإلا فلا يقع. ولو سُئل شخص "أطلقت امرأتك؟" فقال "نعم"، فإن أراد الكذب لم يقع الطلاق، وإن أراد الطلاق وقع لأنه كناية. الخلاصة أن الطلاق لا يقع ما دمت لم تنوِ إيقاعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7477
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي