العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إذا لمسته اذهبي لحالك إلى منزلكم" وكررها مع الإشارة باليد، وكانت نيته تخويفها ومنعها من استخدام الهاتف؟ وهل هذا اللفظ صريح أم من الكنايات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ألفاظ الطلاق نوعان: صريح وكناية. الصريح يوقع الطلاق وإن لم ينوه الزوج. أما الكناية فتحتمل الطلاق وغيره، مثل "اذهبي لحالك إلى أهلك"، ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج. فإن نوى زوجك الطلاق بقوله ذاك، وقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه، وإلا فلا يقع شيء. ينبغي للزوجين الحذر من ألفاظ الطلاق والسعي لحل المشكلات بالتفاهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12010
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي