العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج لزوجته في حالة الغضب: "إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك" طلاقًا؟ وماذا يفعل إن كان طلاقًا وكيف يكفر عن ذنبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لفظ نوعان: صريح وكناية. الصريح هو ما لا يحتمل إلا الطلاق ويقع به الطلاق وإن لم ينوه الزوج. أما الكناية، كقول "إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك"، فهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. فإن نويت به الطلاق وقع عند تحقق ، وإن لم تنوه فلا يقع شيء. وإذا كانت نيتك المنع فقط دون قصد الطلاق، لم يقع الطلاق ولكن تلزمك كفارة يمين. وإذا نويت التهديد بالطلاق مستقبلاً، فلك التراجع. المدار على نيتك حال التلفظ. استخدام ألفاظ الطلاق للتهديد خطأ فقد يقع الطلاق وتندم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11776
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي