هل يعتبر قول الزوج لزوجته في حالة الغضب: "إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك" طلاقًا؟ وماذا يفعل إن كان طلاقًا وكيف يكفر عن ذنبه؟
لفظ الطلاق نوعان: صريح وكناية. الصريح هو ما لا يحتمل إلا الطلاق ويقع به الطلاق وإن لم ينوه الزوج. أما الكناية، كقول "إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك"، فهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. فإن نويت به الطلاق وقع عند تحقق الشرط، وإن لم تنوه فلا يقع شيء. وإذا كانت نيتك المنع فقط دون قصد الطلاق، لم يقع الطلاق ولكن تلزمك كفارة يمين. وإذا نويت التهديد بالطلاق مستقبلاً، فلك التراجع. المدار على نيتك حال التلفظ. استخدام ألفاظ الطلاق للتهديد خطأ فقد يقع الطلاق وتندم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11776