العودة إلى البحث

هل يُعدّ إثمًا خلع النقاب بعد ارتدائه لشعور الضيق والخوف من الأذى، خاصةً مع وجود طفل يتطلب الرعاية وواجبات منزلية، بالإضافة إلى ازدياد حالات الاعتداء على المنقبات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تغطية المرأة وجهها واجبة على الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعية ومذهب الحنفية والمالكية إذا فسد الزمان، لقوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"، ولقول عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي".

لا يُعد الضيق والحر وطول الضيافة أو رعاية الطفل أو الطبخ أعذاراً لترك النقاب، فقد كان ذلك موجوداً في عهد النبوة، وإذا كان النقاب المشدود يسبب ضيقاً في التنفس، فيمكن استبداله بستر آخر يسدل على الوجه دون شد.

وينبغي على الزوج تفهم عذر زوجته في عدم الذهاب معه، وتوفير الظروف المناسبة لها، ك تخصيص غرفة للنساء أو منع إخوته من الدخول إلى المرافق المشتركة في المنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء"، وقوله عن الحمو: "الحمو الموت".

أما خشية التعرض للأذى بسبب النقاب، فإن كان الأذى مجرد كلام وسخرية فلا يجوز تركه، أما إذا تحقق الضرر باعتداء أو ضرب، فيجوز تركه مدة الخوف ثم العودة إليه عند الأمان، ويجب استشارة أهل العلم في بلدك لتقدير مدى تحقق الضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي