العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا خلع النقاب للضرر الصحي المتمثل في ضيق التنفس ومشاكل الأنف والجيوب الأنفية، وهل تأثم من تخلعه بسبب ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تغطية المرأة وجهها واجب، ولا يجوز لها الخروج عن هذا الأصل إلا أو حاجة. ويجب التحقق من أن ضرر لبس النقاب حقيقي وموثوق به دينياً، ومن مدى للعمل، فإذا كانت المرأة مكفية فلا يجوز التفريط في دينها، وإن ثبت الضرر ووجدت الضرورة أو الحاجة للعمل جاز الخروج بقدر الحاجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128394
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي