هل يجوز شرعًا خلع النقاب للضرر الصحي المتمثل في ضيق التنفس ومشاكل الأنف والجيوب الأنفية، وهل تأثم من تخلعه بسبب ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تغطية المرأة وجهها واجب، ولا يجوز لها الخروج عن هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة. ويجب التحقق من أن ضرر لبس النقاب حقيقي وموثوق به دينياً، ومن مدى الحاجة للعمل، فإذا كانت المرأة مكفية فلا يجوز التفريط في دينها، وإن ثبت الضرر ووجدت الضرورة أو الحاجة للعمل جاز الخروج بقدر الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128394
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128394
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي