العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا خلع النقاب للضرر الصحي المتمثل في ضيق التنفس ومشاكل الأنف والجيوب الأنفية، وهل تأثم من تخلعه بسبب ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تغطية المرأة وجهها واجب، ولا يجوز لها الخروج عن هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة. ويجب التحقق من أن ضرر لبس النقاب حقيقي وموثوق به دينياً، ومن مدى الحاجة للعمل، فإذا كانت المرأة مكفية فلا يجوز التفريط في دينها، وإن ثبت الضرر ووجدت الضرورة أو الحاجة للعمل جاز الخروج بقدر الحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128394
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي