هل يجوز للمطلقة المنتقبة خلع النقاب تلبيةً لرغبة الخاطب ومراعاةً لطبيعة الأسرة الريفية؟
المفتى به عندنا وجوب تغطية المرأة وجهها، وعدم جواز كشفه للأجانب، ونوصي بعدم قبول شرط الخاطب بخلع النقاب، والصبر على طاعة الله في تغطية الوجه، ما لم يكن لشرطه مسوّغ مقبول، كخوفه على نفسه أو معاشه من انتقاب زوجته، ولعل الله يعوضك خيرًا منه. قال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"، وقال: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"، وفي الحديث: "إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ، إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172152