العودة إلى البحث

هل يجوز للمخطوبة أن تشترط على خاطبها ارتداء النقاب، وفي حال قبوله ثم رفضه بعد الزواج، هل يحق لها طلب الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على المرأة أن تشترط في عقد النكاح على الزوج ألا يمنعها من لبس النقاب، ويجب على الزوج الوفاء بالشروط المتفق عليها ما لم تُحلَّ حرامًا أو تُحرم حلالًا أو تخالف مقتضى العقد، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ, مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". فإذا لم يفِ الزوج بالشرط، جاز لها رفع الأمر للقاضي لفسخ النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي