هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته لعدم ارتدائها النقاب؟
يجوز للرجل طلاق زوجته إذا لم تطعه في لبس النقاب، فالطلاق مباح للحاجة وقد يكون مندوباً إذا تهاونت المرأة في الواجبات الشرعية. وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بلبس النقاب. ويُنصح الزوج بعدم التعجل في الطلاق، وسلوك طريق الحكمة، وإعانتها على تقوية صلتها بربها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103883