ما حكم الزوج إذا حلف على زوجته بقوله: "إذا دخنتِ السجائر مرة أخرى فإنكِ تحرمين عليَّ كحرمة أمي عليَّ" ثم شمَّتْ زوجته رائحة السجائر في ملابسه؟
وجود رائحة السجائر في ملابس الزوج لا يُعدُّ دليلاً مؤكدًا على تدخينه، وبالتالي لا يثبت به حنثه في اليمين التي حلفها. العبارة التي تلفظ بها الزوج هي تعليق للظهار على تدخينه السجائر، ولا يقع الظهار إلا إذا دخن بالفعل، ويصح تعليق الظهار بالشروط. الظهار يقع بتدخين الزوج السجائر، ويحرم عليه جماع زوجته قبل أداء كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة: تحرير رقبة، فصيام شهرين متتابعين، فإطعام ستين مسكينًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188465