العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول: "إذا رجعت للدخان فزوجتي علي كظهر أمي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

علَّقت الظهار من زوجتك على الرجوع للدخان، فإن رجعت تكون قد حنثت وانعقد الظهار، وعليك إخراج الكفارة قبل مسيس زوجتك، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز أن تقرب زوجتك قبل التكفير، وهذه الأنواع الثلاثة على الترتيب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100930
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي