ما حكم قول: "إذا رجعت للدخان فزوجتي علي كظهر أمي"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
علَّقت الظهار من زوجتك على الرجوع للدخان، فإن رجعت تكون قد حنثت وانعقد الظهار، وعليك إخراج قبل مسيس زوجتك، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز أن تقرب زوجتك قبل التكفير، وهذه الأنواع الثلاثة على الترتيب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100930
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100930
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي