العودة إلى البحث

ما حكم الدين في فعل اللواط أو الزنا بغير المسلمين، وما حكم الدين إذا طُلب من عامل ممارسة الزنا أو اللواط تحت تهديد قطع الراتب أو الطرد من العمل، خاصة إذا كان رب أسرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزنا محرم سواء كانت المفعول بها كافرة أم لا، لعموم قوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". جريمة اللواط أشنع وأقبح من الزنا، وهي مخالفة للفطرة. حد الزنا للـبكر جلد مائة وتغريب عام، وللثيب الرجم، أما حد اللواط فهو قتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". لا يُبيح عمل المغتربين كأجراء لهم الزنا بمن تطلبه منهم، حتى لو هددت بقطع الراتب أو الإبعاد. تقوى الله سبب للرزق وحل المشاكل، لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي