العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في مرتكب جريمة اللواط، وهل هي أقل من الزنى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جريمة اللواط من أشنع الجرائم ومخالفة للفطرة السليمة. للفقهاء مذاهب في حد مرتكبها: 1. أنه كالزاني، فيرجم المحصن ويجلد البكر مع التغريب، لكن الحديث الدال على ذلك ضعيف. 2. وهو الراجح، أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً إذا كان المفعول به طائعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به". 3. يلقى من مكان مرتفع ويتبع بالحجارة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 4. التعزير فقط، وبه قال أبو حنيفة وعطاء وقتادة.

الراجح هو القول الثاني، وحديثه صحيح وصريح، وجريمة اللواط أخطر من الزنى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي