هل يجوز استخدام بطاقات ائتمانية تتضمن شرط التورق لسداد المديونية، وهل يعتبر ذلك فسخ دين في دين، وهل يجوز أخذ رسوم على هذه البطاقات؟
لا يجوز إدخال العميل في معاملة تورق لسداد مديونية البطاقة الائتمانية غير المغطاة، لأن هذا من "قلب الدين" المحرم، سواء كان العميل موسراً أم معسراً. وهذا شبيه بربا الجاهلية "إما أن تربي أو تقضي"، أو "زدني أنظرك".
كما أن التورق المنظم الذي يتولاه البنك بنفسه دون قبض العميل للسلعة وبيعها هو تورق محرم. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن كل ما يؤدي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة لذلك، يعد من "فسخ الدين في الدين" الممنوع شرعاً.
لذا، فإن طريقة تسديد مديونية البطاقة الائتمانية المذكورة لا تجوز لأمرين: 1. أن هذا من "قلب الدين" المحرم. 2. أن البنك يستعمل في ذلك التورق المنظم، وهو محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16856