ما حكم التصرف في ممتلكات اقتنيت ببطاقات ائتمان أسيء استخدامها عمدًا، وهل يجوز التبرع بها للمسجد إذا كان صاحبها ينوي سداد الديون عند توفر المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تاب توبة صادقة تاب الله عليه، لقوله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". شروط التوبة الصادقة هي: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه، والتخلص من حقوق الغير بإرجاعها أو الاستبراء منها. وإذا كانت الأموال قد سُحبت بالحيلة، فيجب إرجاعها لصاحبها، وإلا فيجب التخلص منها بإنفاقها في نفع عام للمسلمين، بنية الخلاص منها لا التقرب بها إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44963
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44963
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي