هل يجوز الاحتفاظ بكتب شخص أضاع ملفي، علماً بأنه لم يطالب بها وأنا لم أرتح داخلياً لهذا التصرف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وجوب ضمان العارية إذا تلفت أو ضاعت محل خلاف بين العلماء، والراجح هو وجوب الضمان على المستعير مطلقاً، سواء تعدى في الاستعمال والحفظ أم لم يتعد، وذلك للأدلة التي منها حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة "، وحديث سمرة: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".
فإن كان للملف قيمة معتبرة، فلك أن تطلب من صاحبك قيمته، أو يتفق الطرفان على جعل الكتب عوضاً عنه. وليس لك بكتبه دون رضاه، لحديث: " أد إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136450
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136450
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي