هل يجوز الاحتفاظ بكتب شخص أضاع ملفي، علماً بأنه لم يطالب بها وأنا لم أرتح داخلياً لهذا التصرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وجوب ضمان العارية إذا تلفت أو ضاعت محل خلاف بين العلماء، والراجح هو وجوب الضمان على المستعير مطلقاً، سواء تعدى في الاستعمال والحفظ أم لم يتعد، وذلك للأدلة التي منها حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة "، وحديث سمرة: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".
فإن كان للملف قيمة معتبرة، فلك أن تطلب من صاحبك قيمته، أو يتفق الطرفان على جعل الكتب عوضاً عنه. وليس لك الإمساك بكتبه دون رضاه، لحديث: " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136450
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136450
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي