العودة إلى البحث

ماذا يجب علي فعله بشأن كتاب أخذته أمانة من مكتبة المدرسة وقد ضاع مني ولم تطالبني به صاحبته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أُخذ كتاب على سبيل الإعارة وضاع بتفريط، فالضمان واجب بالإجماع. وإن ضاع دون تفريط، فعليك الضمان أيضًا على قول بعض العلماء كالحنابلة والشافعية، مستدلين بحديث: "بل عارية مضمونة". وخالف المالكية والحنفية في هذه الحالة، مستندين لحديث "ليس على المستعير غير المغل ضمان" والذي ضعفه أهل العلم.

فإذا كان ضياع الكتاب بتفريط فالضمان واجب بالإجماع، وإن لم تفرط فعليك الضمان أيضًا على القول الراجح. ويكون الضمان بشراء مثله وإرجاعه للمكتبة، أو دفع قيمته إن تعذر وجوده، وتُحدد القيمة من قِبل أهل الاختصاص. وعدم المطالبة لا يسقط الضمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي