هل يجب إعلام صاحب الكتاب فوراً بتلف غلافه أو الكتابة فيه، أو بإعارته لشخص آخر دون إذنه؟
إذا تلف المستعار أو نقص في يد المستعير بسبب استعمال مأذون به، فلا ضمان عليه. أما إذا تلف بغير الاستعمال المأذون به، فالمستعير ضامن.
إذا كان تلف غلاف الكتاب بسبب الاستعمال المعتاد في القراءة، فلا ضمان على المستعير ولا يلزمه إخبار المعير. أما إذا كان التلف بسبب تفريط، فيضمن المستعير النقص.
لا تجوز الكتابة في الكتاب المستعار إلا بإذن المعير، وإلا لزم إخباره لطلب العفو أو التعويض.
أما إعارة المستعير للشيء المستعار لغيره، فالراجح أنه لا يجوز دون إذن المعير، فإن فعل، لزمه إخبار المعير وطلب العفو منه، لأنه يستحق بذلك أجرة المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126582