العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب رضا الزوجة الأولى عند الزواج بثانية، وهل يجوز تطليق الزوجة صورياً للحصول على شهادة تسمح بالزواج في بلد يمنع تعدد الزوجات مع نية الإبقاء عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط في زواج الرجل بالثانية علم الزوجة أو رضاها، وإنما يشترط العدل بين الزوجات، لقوله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وإذا تزوج الرجل من ثانية، وجب عليه العدل بين الزوجتين، حتى لو كانتا في بلدين مختلفين. وإذا خشي الزوج عدم القدرة على تحقيق العدل، فلا يجوز له التعدد.

أما الصوري بكتابة الطلاق دون التلفظ به، فهو كناية من كنايات الطلاق الراجحة، ولكن ينبغي عدم اللجوء إليه ما أمكن؛ لوجود خلاف قوي بين الفقهاء حوله.

وفي الختام، إذا تيسر للرجل الزواج من الثانية مع قدرته على العدل بينهما فليفعل، وإلا فليقطع علاقته بها وليتقِ الله ويصبر ويجتهد في جمع أهله أو العودة إليهم، ولعل الله يبارك له في رزقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189654
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي