العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائلة تحديد سعر موحد للبضاعة التي تبيعها لمندوباتها، وخصم عمولتها عند بيع المندوبات، مع اعتراض بعض المندوبات على ذلك، وهل عمل المندوبة التي تبيع بسعر محدد يعتبر مثل عمل السمسار الذي يأخذ من البائع والمشتري، وهل يجوز للسائلة اشتراط تحويل المبلغ كاملًا أو عربون من المشتري لضمان حقها بسبب طبيعة عملها في التفصيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوكيلات عنك لا يجوز لهن بسعر أعلى مما حددتِ، ولا أخذ عمولة من المشتري، وما يأخذنه زائدًا عن المحدد يجب رده إليكِ، ما لم تأذني لهن في أخذه. لا حرج في أخذ الثمن أو بعضه من طالب البضاعة، فالظاهر أن المعاملة ، وتجرين استصناعًا موازيًا مع الشركات الموردة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167233
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي