العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار الـ 10% المتعهد بها لله من مبلغ المال سدادًا لجزء من دين معسر، وهل تُعدّ هذه الطريقة وفاءً بالعهد لله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كان المراد بـ "تعهدت" مجرد العزم، فالنذر لم ينعقد، ويجب إنظار المدين المعسر، ويجوز بل يفضل إسقاط الدين عنه، ولا بأس بإخراج الصدقة له أو لغيره من الفقراء.

وإن كانت بصيغة "أعاهد الله" أو "عليَّ عهد الله"، فالراجح أنها نذر ويمين إذا التزم بها قربة، ويجب الوفاء بها بالصدقة بالمبلغ المنذور للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاؤه للغريم الفقير. ولا يجوز أخذ المال لنفسك واحتسابه من الدين؛ فالصدقة الواجبة يشترط فيها تمليك الفقير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169674
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي