هل تعتبر كلمات الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك بالعدة من تاريخ كذا، وتصرفي على هذا الأساس" طلاقًا؟
إذا لم ينوِ الزوج الطلاق بما قاله لزوجته فلا شيء عليه، أما إن نوى الطلاق فهو نافذ من التاريخ الذي حدده.
وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا لم يسبق له طلاقها، أو طلقها واحدة، أما إذا طلقها مرتين قبل هذا الطلاق، فقد حرمت عليه، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها بعد الدخول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97752