هل يجوز للزوجة أن تشهد لزوجها في قضية تعثر سداد الإيجار من المستأجر، مع علمها بالتفاصيل ولكن دون حضورها وقت المطالبة بالمتأخرات؟
لا يجوز للمستأجر المماطلة في دفع الأجرة، ويجوز للمؤجر المطالبة بحقه ورفع الأمر للقضاء، ولزوجته أن تشهد بما سمعت مع بيان مصدر السماع. إذا كان عقد الإيجار مشاهرة أو له مدة محددة، فيجوز للمؤجر زيادة الأجرة عند انتهاء المدة وتجديد العقد، أما أثناء مدة العقد فلا يجوز إلزام المستأجر بزيادة إلا برضاه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174705