العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعاً المطالبة بالشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وهو دفع بدل إيجار شهر مقدماً، في حال رغبة المستأجر بالخروج قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ وهل يُعتبر الحلف على عدم تذكر تفاصيل حديث سابق مع المستأجر إثماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الجزائي عند فسخ المستأجر للعقد هو دفع مبلغ زائد على أجرة المدة المتبقية، فلا يلزمه إلا دفع أجرة المدة المتبقية، والشرط الجزائي يُشترط مقابل الإخلال بالالتزام. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً، فيجب الرجوع فيه إلى العدل والإنصاف. أما إذا اشترطت عليه دفع مبلغ معين فقط دون أجرة المدة المتبقية ووافق فلا حرج في ذلك. وإذا لم تتيقن من موافقتك على دفع مبلغ أقل من المستحق، فلا يلزمك إجابته، ولكن مسامحته أولى. والحلف كذباً يمين غموس تجب منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي