هل يجوز شرعاً المطالبة بالشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وهو دفع بدل إيجار شهر مقدماً، في حال رغبة المستأجر بالخروج قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ وهل يُعتبر الحلف على عدم تذكر تفاصيل حديث سابق مع المستأجر إثماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الجزائي عند فسخ المستأجر للعقد هو دفع مبلغ زائد على أجرة المدة المتبقية، فلا يلزمه إلا دفع أجرة المدة المتبقية، والشرط الجزائي يُشترط مقابل الإخلال بالالتزام. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً، فيجب الرجوع فيه إلى العدل والإنصاف. أما إذا اشترطت عليه دفع مبلغ معين فقط دون أجرة المدة المتبقية ووافق فلا حرج في ذلك. وإذا لم تتيقن من موافقتك على دفع مبلغ أقل من المستحق، فلا يلزمك إجابته، ولكن مسامحته أولى. والحلف كذباً يمين غموس تجب منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78535
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78535
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي