هل يجوز لمن تكافأت عندها الأدلة أو أقوال العلماء في حكم النقاب أن تأخذ بالأيسر، وهو عدم وجوبه؛ لانتشار ذلك في بلدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على من لم يتبين لديها رجحان وجوب تغطية الوجه والكفين في القول بإباحة كشفهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187018
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187018
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي