ما حكم تصنيع وتوريد لوازم إنتاج تُستخدم في صناعة التبغ، وهل يجوز توقيع عقد بذلك؟
استعمال التبغ وصناعته وتجارته حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه". وبيع ما يُستعان به على صناعة التبغ غير جائز، لدخوله في الإعانة على الإثم المنهي عنه بقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". فما دمتم تعلمون أن المادة التي تبيعونها ستُستخدم في صناعة التبغ، فلا يجوز لكم إتمام الصفقة، لأنكم بذلك تُعينون على معصية الله، ووجود وسيط لا يُعفيكم من المسؤولية الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84020