العودة إلى البحث

هل إذا خدعت من خدعني هل علي وزر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل العام في الخداع هو جواز المجازاة بالمثل؛ لقوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" (البقرة:194).

فمن أباح دمك، أُبيح دمه بحكم الحاكم. ومن أخذ مالك، جاز أخذ ماله إذا كان من جنس مالك وتمكنت منه، وإن كان من غير جنس مالك، فالأصح أنك تتحرى قيمته وتأخذ مقداره.

وإن أخذ عرضك، جاز لك أخذ عرضه بالمثل دون تجاوز، ولكن ليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك؛ لأن المعصية لا تقابل بالمعصية. فإن قال لك: "يا كافر"، جاز أن تقول له: "أنت الكافر". وإن مطلك وهو غني دون عذر، فقل: "يا ظالم يا آكل أموال الناس".

أما إن جحد وديعة، فيجوز أن تجحده بالمثل. فإن أودعك مائة وأودعته خمسين فجحد الخمسين، جاز أن تجحده خمسين مثلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي