هل يحق للأعمام المطالبة بنصيب والدتهم المتوفاة في تركة والدهم، مع العلم أن الجدة كانت قد رفضت أخذ نصيبها وتنازلت عنه للأبناء، وهل على الجدة إثم في ذلك؟ وما هو التصرف الشرعي حيال تعرض الأعمام بالقوة للمطالبة بذلك، وهل ينطبق حديث "من مات دون ماله فهو شهيد" على هذه الحالة؟
تصرف الجدة يعتبر تبرعًا صحيحًا إذا تم في حال صحتها، أو في حدود الثلث إن كان في مرض الموت، ولا يجوز للعم المطالبة بنصيبه.
أما إذا حاول العم أخذ المال بالقوة، فيجوز دفعه بالأخف فالأخف، مثل إبلاغ السلطات، مع جواز القتال إن اضطر الأمر، ولا تعارض مع صلة الرحم الواجبة، فالواصل هو من يصل رحمه وإن قطعت، ويُستحب التنازل عن المال له إذا كان محتاجًا وطابت النفس بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92231