هل يحق للأعمام المطالبة بنصيب والدتهم المتوفاة في تركة والدهم، مع العلم أن الجدة كانت قد رفضت أخذ نصيبها وتنازلت عنه للأبناء، وهل على الجدة إثم في ذلك؟ وما هو التصرف الشرعي حيال تعرض الأعمام بالقوة للمطالبة بذلك، وهل ينطبق حديث "من مات دون ماله فهو شهيد" على هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصرف الجدة يعتبر تبرعًا صحيحًا إذا تم في حال صحتها، أو في حدود الثلث إن كان في مرض الموت، ولا يجوز للعم المطالبة بنصيبه.
أما إذا حاول العم أخذ المال بالقوة، فيجوز دفعه بالأخف فالأخف، مثل إبلاغ السلطات، مع جواز القتال إن اضطر الأمر، ولا تعارض مع الواجبة، فالواصل هو من يصل رحمه وإن قطعت، ويُستحب التنازل عن المال له إذا كان محتاجًا وطابت النفس بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92231
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92231
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي