العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجتي التيمم لأداء صلاة الفجر، بسبب عدم قدرتها على الاغتسال ليلاً أو فجراً خوفاً من تأثير الماء على شعرها، على أن تغتسل نهاراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم إذا أصابته الجنابة أن يغتسل للصلاة، ولا يجوز التيمم بدلًا عن الغسل إلا بعذر شرعي كخوف الضرر من استعمال الماء. والضرر الذي ذكرته السائلة (تضرر الزوجة إذا نامت وشعرها مبلل) ليس عذرًا مبيحًا للتيمم، لأن تجفيف الشعر بعد الغسل أمر ممكن. فإن كان الضرر وهميًا أو يمكن تفاديه بتجفيف الشعر، وجب عليها الغسل بالماء. أما إذا كان الضرر حقيقيًا ولا تستطيع تفاديه، فتغسل ما لا يضرها من جسدها وتتيمم عما تخشى ضرره، وذلك لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" و "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110905
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي