ما حكم قول الرجل لزوجته "حرام عليّ أن أنام معك" ثلاث مرات بسبب غضبه، مع العلم أنه لم يقصد الطلاق؟
لا يجوز للزوجة الامتناع عن الجماع لغير عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وإن قال الزوج لزوجته: "حرام علي أن أنام معك"، فإن قصد تحريم النوم فقط دون الجماع، فهذا يعتبر تحريمًا للحلال وتنعقد به اليمين، وتلزم كفارة يمين عند الحنث. وإن قصد تحريم جماعها أبداً أو أكثر من أربعة أشهر، فهذا إيلاء، وللزوجة أن ترضى بالبقاء بلا جماع، أو ترفع أمرها للقاضي ليأمر بالطلاق أو الجماع. وإذا جامعتها قبل مضي المدة، لزمتك كفارة يمين.
وإن قصد الظهار منها، لزمتك كفارة ظهار إذا جامعتها. وإن قصد مجرد اليمين أو لم يقصد شيئًا، لزمتك كفارة يمين. ولا شيء في تكرار القول ما لم يقصد إنشاء يمين جديدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125040