العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من زوجة العم أو الخال بعد طلاقها أو وفاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في زواج الرجل من زوجة عمه أو خاله المتوفى أو المطلقة بعد انتهاء عدتها، فهن أجنبيات عنه ما لم توجد قرابة أو رضاعة تقتضي التحريم، وهذا يشبه زواجه من زوجة أخيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي