العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتد الرجل المتزوج -والمتوفاة زوجته أو المطلقة- قبل زواجه من أختها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجل ليس عليه عدة شرعًا ولا لغةً، وقد تُطلق عليه مجازًا في حالات معينة، مثل طلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها (كأختها أو عمتها)، أو إذا كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فلا يجوز له الزواج حتى تنقضي عدة المطلقة. ويشمل ذلك الرجعي باتفاق، والبائن عند الحنفية والحنابلة. أما في حالة وفاة زوجته، فيجوز له الزواج فورًا بأختها أو بمن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99326
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي