هل يجوز للرجل الزواج من الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاتها؟
يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها. وإذا توفيت زوجة الرجل، أو طلقها وانقضت عدتها، جاز له نكاح أختها أو عمتها أو خالتها، لزوال المانع وهو الجمع بين المحارم في وقت واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6407