العودة إلى البحث
السؤال

هل علي الرجل عدة إذا تزوج بأخت زوجته المتوفاة ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا توجد عدّة على الرجل، تختص بالنساء. فإذا توفيت زوجة الرجل، وأراد الزواج بأختها، فلا يلزمه انتظار لانقضاء عدة الوفاة أو غيرها؛ لانقطاع الزواج بالموت، علماً بأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، فلا يتزوج أختها حتى تخرج المطلقة من العدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42254
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي