هل علي الرجل عدة إذا تزوج بأخت زوجته المتوفاة ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا توجد عدّة على الرجل، والعدّة تختص بالنساء. فإذا توفيت زوجة الرجل، وأراد الزواج بأختها، فلا يلزمه انتظار لانقضاء عدة الوفاة أو غيرها؛ لانقطاع الزواج بالموت، علماً بأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، فلا يتزوج أختها حتى تخرج المطلقة من العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42254
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42254
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي