العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عضل الأهل لابنتهم عن الزواج بالرجل الكفء الذي ترتاح له، مبررين ذلك بأسباب غير وجيهة، وهل يأثمون على ذلك؟ وهل تسقط ولاية الأب إذا كان يسب الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من سب الله تعالى أو دين عامدًا كفر وخرج من ملة الإسلام، وتقبل توبته إذا عاد. لا يكتفى من المستهزئ بل يجب تأديبه. إذا سب الأب الله تعالى غير مكره أو مغلوب على عقله، فقد خرج من ملة الإسلام، ولا يصح أن يكون وليًا في لابنته المسلمة قبل عودته للإسلام. إذا سقطت ولايته، انتقلت إلى من يليه. وإن تاب الأب ورجع للإسلام وامتنع عن تزويج ابنته من كفء ترضاه، فإنه يكون عاضلاً. إذا ثبت عضل الأب، فللابنة رفع أمرها للقاضي الشرعي، الذي يأمر الأب بالتزويج، فإن امتنع زوجها القاضي نفسه. يجب على الابنة في إصلاح أسرتها وتحسين سمعتها وإبعادها عن العادات المحرمة، بالدعاء والمعاملة الحسنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110477
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي