ما حكم عضل الأهل لابنتهم عن الزواج بالرجل الكفء الذي ترتاح له، مبررين ذلك بأسباب غير وجيهة، وهل يأثمون على ذلك؟ وهل تسقط ولاية الأب إذا كان يسب الدين؟
من سب الله تعالى أو دين الإسلام عامدًا كفر وخرج من ملة الإسلام، وتقبل توبته إذا عاد. لا يكتفى من المستهزئ بالتوبة بل يجب تأديبه. إذا سب الأب الله تعالى غير مكره أو مغلوب على عقله، فقد خرج من ملة الإسلام، ولا يصح أن يكون وليًا في النكاح لابنته المسلمة قبل عودته للإسلام. إذا سقطت ولايته، انتقلت إلى من يليه. وإن تاب الأب ورجع للإسلام وامتنع عن تزويج ابنته من كفء ترضاه، فإنه يكون عاضلاً. إذا ثبت عضل الأب، فللابنة رفع أمرها للقاضي الشرعي، الذي يأمر الأب بالتزويج، فإن امتنع زوجها القاضي نفسه. يجب على الابنة السعي في إصلاح أسرتها وتحسين سمعتها وإبعادها عن العادات المحرمة، بالدعاء والمعاملة الحسنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110477