العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يكون ولي الفتاة في عقد الزواج شخص آخر غير أبيها، إذا كان أبوها قد قطع صلته بها ورفض الإنفاق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تنتقل ولاية الأب إلا إذا فُقد، أو أُسر، أو غاب غيبة منقطعة، أو عضل موليته بمنعها من الزواج بالكفء. وقطع الأب النفقة عن بناته لا يسقط حقه في الولاية، وليس للأم أن تشترط عدم الذهاب إليه. وفي حال عدم وجود الحاكم أو القاضي المسلم، تقوم الجماعة المسلمة الموثوقة مقامهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64346
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي